أملت أن يكون التحقيق بحادثة الإعتداء شفافاً
المقومات : نستنكر الإعتداء على مسلم البراك ونطالب بتأمين سلامة سجناء الرأي بعزلهم
استنكرت جمعية مقومات حقوق الانسان الإعتداء الذي تعرض له مسلم البراك من قبل أحد نزلاء السجن المركزي، وأوضحت في بيان لها تقديرها لوزارة الداخلية بفتح تحقيق بالحادثة وأملت أن يكون هذا التحقيق شفافاً من أجل الوقوف على ملابسات هذا الانتهاك لحقوق السجناء لاسيما سجناء الرأي، وأبدت خشيتها أن تعكس هذه الحادثة تراخيا في تأمين سلامة السجناء وتطبيق معايير حقوقهم التي كرستها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بالشكل المطلوب لاسيما سجناء الرأي الذين يجب عزلهم عن السجناء المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والمخدرات، وأكدت على أن جميع السجناء بلا استثناء لهم حقوق يجب توفيرها وتأمينها لحين انقضاء عقوبتهم المحددة داخل محبسهم مشددة على أهمية تحسين حالة السجون والمؤسسات الاصلاحية ومواءمة حقوق السجناء مع ما نصت عليه التشريعات الوطنية والدولية بهذا الشأن.
قانون تنظيم السجون الكويتية رقم 26 لسنة 1962
وخشية من تكرار مثل هذه الحوادث حثت المقومات الأجهزة الرسمية وجهات الاختصاص المناط بها التعامل مع السجناء والمؤسسات الاصلاحية ضرورة الإلتزام بالمعايير التي حددتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الصكوك الدولية بشأن معاملة السجناء وتأمين حقوقهم كتقسيمهم الى فئات بحسب الجرائم المدانين بها حيث نصت المادة (27) من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لكويتية على أن “يقسم المسجونون في كل من الفئتين الى درجات، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح. تتبع احكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة اعلى بسبب السلوك والعمل والمدة”.
الميثاق العربي لحقوق الانسان
وإقليميا ذكرت ببنود المادة (20) من الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث دولة الكويت طرفا فيه التي تنص على “يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان، ويفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين، ويراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا”.
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أما على المستوى الدولى فقد أشارت المقومات الى أن المادة (8) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء جاء فيها “يجب وضع فئات السجناء المختلفة في أماكن مختلفة أو أجزاء مختلفة من هذه الأماكن، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم” كما نص البند (ج) لنفس المادة على “يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية”، أما البندين (1) و (2) من المادة (9) لتلك القواعد فقد نصت على “حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا، فإذا حدث لأسباب استثنائية كالاكتظاظ المؤقت أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية وحيثما تستخدم المهاجع يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف، ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة”.